عرض مشاركة مفردة
  #2  
قديم 22/01/2007, 01:18 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003

الباب الثاني
تشغيل المواطنين وتنظيم عمل الاجانب
الفصل الاول
تشغيل المواطنين


مادة (11): على صاحب العمل ان يستخدم العمال العمانيين على اوسع نطاق ممكن ، وتحدد بقرار من الوزير نسبة العمانيين إلى الأجانب في القطاعات الاقتصادية المختلفة او الانشطة التي يشملها كل قطاع حسبما تقتضيه ظروف كل قطاع او نشاط ومدى توافر الايدي العاملة العمانية اللازمة .
وعلى صاحب العمل ان يساوي بين جميع العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه .
مادة (12): لكل عماني قادر على العمل وراغب فيه ان يطلب قيد اسمه في الدائرة المختصة مع بيان سنه ومؤهلاته وخبراته ورغباته والعمل الذي يرغب في الالتحاق به وغيرها من البيانات التي تحددها الوزارة ، وعلى الدائرة قيد الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة قيد وفق النموذج الذي تحدده الوزارة .
مادة (13): تتولى الدائرة المختصة ـ في مجال تشغيل المواطنين ـ ما يأتي :
1ـ الحصول على بيان بالوظائف والمهن الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها من اصحاب الاعمال .
2ـ ترشيح العمال للوظائف والمهن الشاغرة متى توافرت فيهم شروط شغلها .
3ـ تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بمجالات التدريب والتوجيه المهني لتسهيل تشغيلهم في الوظائف والمهن الشاغرة .
4ـ أية امور اخرى يحددها الوزير .
وتكون ترشيحات هذه الدائرة فيما يتعلق بالتشغيل ملزمة لأصحاب الاعمال وذلك فيما عدا الانشطة والمناطق التي تحدد بقرار من الوزير .
مادة (14): على صاحب العمل او من يمثله ان يرسل الى الدائرة المختصة خلال شهر يناير من كل عام على النماذج التي تعدها الوزارة ما يأتي :
1. بيانا مفصلا بعدد عماله طبقا لانواع وظائفهم ومهنهم واجورهم وجنسهم .
2. بيانا بأسباب عدم شغل الوظائف او المهن التي خلت او استحدثت خلال السنة المنتهية إن وجدت .
3. بيانا عن حالة العمل وما يتصل به من فرص التشغيل وما يتوقع من زيادة او نقص في عددها خلال سنة .
4. وللوزير تعديل دورية جمع هذه البيانات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .
5ـ وعلى صاحب العمل او من يمثله تقديم البيانات التي تقتضيها المسوحات الميدانية او البحوث الفنية لتخطيط وتنمية القوى العاملة وفقا للخطط والبرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة .
مادة (15): على صاحب العمل او من يمثله إبلاغ الدائرة المختصة كتابة عن الوظائف والمهن التي خلت او استحدثت لديه أيا كان نوعها مع بيان كل منها والاجر المخصص لها والتاريخ المحدد لشغلها وذلك خلال شهر من تاريخ خلوها او استحداثها .
وعليه خلال شهر من تاريخ تشغيل احد طالبي العمل طبقا لنص المادة (13) من هذا القانون ان يرسل شهادة القيد الخاصة بهذا العامل إلى الدائرة التي صدرت منها مع ارفاق بيان يتضمن تاريخ تسلمه العمل والاجر المحدد له ونوع العمل ، ويجب تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها امام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة .
مادة (16): على صاحب العمل او من يمثله ان يدون في سجل خاص اسماء العمال العمانيين العاملين لديه وعنوان وسن وجنس ونوع العمل المكلف به كل منهم وحالته الاجتماعية ومقدار اجره والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها وان يحفظ هذا السجل في موقع العمل .
مادة (17): على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر تعيين من ترشحه الدائرة المختصة من ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين مهنيا في الاعمال التي تناسب مع حالاتهم ، وذلك في حدود النسبة التي تحدد بقرار من الوزير .
ويتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم وفقا للفقرة السابقة بالحقوق المقررة للعمال الآخرين.


الفصل الثاني
تنظيم عمل الأجانب
مادة (18): يحظر على صاحب العمل استقدام عمال غير عمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص من الوزارة ويشترط لمنح الترخيص:
1. ألا يوجد من بين العمانيين العمالة الكافية للوظائف او المهن المطلوبة.
2. أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة .
3. سداد الرسوم المقررة .
ويحظر على غير العماني الالتحاق بأي عمل بالسلطنة قبل الحصول على بطاقة عمل ويشترط لمنح هذه البطاقة :
1ـ ان يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية او المهارة الفنية او المؤهلات التي تحتاجها البلاد .
2ـ ان يكون قد رخص لصاحب العمل باستقدام العامل وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة .
3ـ ان يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ، ومستوفيا للشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الاجانب .
4ـ ان يكون العامل لائقا من الناحية الصحية وخاليا من الامراض المعدية ومن الامراض المزمنة التي تحددها وزارة الصحة .
5ـ ان يكون العامل متعاقدا مع صاحب عمل عماني او صاحب عمل غير عماني حائز على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة إذا كان مطلوبا للعمل في المنشأة .
6ـ سداد الرسوم المقررة .
ويكون منح بطاقة العمل بناء على طلب صاحب العمل .
مادة (19): تحدد بقرار من الوزير :
1. رسوم الترخيص باستقدام العمال غير العمانيين ورسوم إصدار بطاقة العمل وتجديدها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية بعد موافقة مجلس الوزراء .
2. نموذج بطاقة العمل ومدتها ، وتكون البطاقة قابلة للتجديد لذات المدة او لأية مدة يحددها القرار .
3. المهن والاعمال التي لايسمح لغير العمانيين بمزاولتها .
مادة (20): لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
ويحظر على صاحب العمل التعاقد مع اي شخص على توريد عمال اجانب الا اذا كان مرخصا له بذلك .
وتحدد بقرار من الوزير الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص وحقوق وواجبات المرخص له ، والشرط والبيانات الواجب توافرها في العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمرخص له وبصفة خاصة ان يكون العقد مكتوبا وان يتضمن نوع العمل وفئات واجور العمال حسب وظيفة أو مهنة كل منهم والزام المرخص له بإعادة العامل الى الجهة التي استقدم منها إذا ثبت انه لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في العقد .


ولا يجوز لصاحب العمل او المرخص له بتوريد عمال اجانب تقاضى اية مبالغ من العامل مقابل تشغيله.



من مواضيعي :
الرد باقتباس