عرض مشاركة مفردة
  #3  
قديم 22/01/2007, 01:19 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003


الباب الثالث
عقد العمل


مادة (21): يجب ان يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة ، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الاثبات . وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعمل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات ، ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق وشهادات .
مادة (22): إذا كان اي من طرفى العقد لا يعرف القراءة والكتابة او غير ملم بلغة العقد فيجب ان يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا .
مادة (23): يجب ان يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية :
1. اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل .
2. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته او مهنته ومحل إقامته وجنسيته .
3. طبيعة ونوع العمل ومدة العقد .
4. الاجر الاساسي وأية علاوات او مزايا او مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية ، وطريقة وموعد اداء الاجر المتفق عليه .


5. المدة المناسبة لأخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفى العقد في فسخه شريطة الا تقل مدة الاخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون .
6. اية بيانات اخرى يحددها القانون .
ويجب ان يرفق بالعقد تعهد من العامل يتضمن ما يأتي:
1ـ الالتزام بشروط العمل المنصوص عليها في العقد .
2ـ احترام الدين الاسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية .
3ـ عدم التدخل في اية انشطة تضر بأمن البلاد .
مادة (24): لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة اشهر لمن يتقاضى اجره شهريا ولمدة تزيد على شهر واحد لمن يتقاضى اجره على خلاف ذلك .
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار اكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة .
وفي جميع الاحوال يتعين تحديد فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل .
ويجوز لأي من طرفى العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد اخطار الطرف الاخر بسبعة ايام على الاقل .
مادة (25): لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج على نصوص العقد او ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا اذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة ، ومع ذلك يجوز ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الاصلي اختلافا جوهريا .
مادة (26): على صاحب العمل ان ينشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن على وجه الخصوص :
1. سمه وسنه وحالته الاجتماعية ومحل إقامته وجنسيته .
2. وظيفته او مهنته وخبرته ومؤهله .
3. تاريخ مباشرته للعمل وأجره وما يطرأ عليه من تطورات .
4. ما حصل عليه من إجازات سنوية ومرضية وخاصة وما وقع عليه من جزاءات .
5. تاريخ إنتهاء الخدمة واسبابها .
وعلى صاحب العمل الاحتفاظ بالملف المنصوص عليه في الفقرة السابقة لمدة سنة على الاقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل .
مادة (27): يجب على العامل :
1. ان يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف صاحب العمل , وطبقا لما هو محدد بالعقد ووفقا لأحكام القانون وانظمة العمل , وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص العادي .
2. ان يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر .
3. ان يحرص على وسائل الإنتاج وأدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وان يحافظ عليها بحرص وعناية الشخص العادي وان يقوم بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها .
4. ان يحتفظ بأسرار العمل .
5. ان يعمل باستمرار على تنمية مهاراته وخبراته مهنيا وثقافيا وفقا للنظم والاجراءات التي يضعها صاحب العمل .
6. الاستخدم أدوات العمل خارج مكان إلا بترخيص من صاحب العمل وان يحفظ هذه الادوات في الاماكن المخصصة لذلك .
7. ان يلتزم بتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة سواء بمقتضى القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له أو نظم ولوائح العمل وتعليماته.
مادة (28):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد إعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل ـ إذا كانت طبيعة العمل تستدعى ذلك ـ وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
وعلى صاحب العمل إجراء التعديلات التي تطلبها الوزارة على اللائحة المشاراليها تنفيذا لما يصدر من قوانين أو لوائح أو قرارات.
مادة (29):على صاحب العمل في حالة إستخدام خمسة عاملا فأكثر ان يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات إعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا إنقضت تلك المدة دون موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة.
وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال.
مادة (30): لايجوز إتهام عامل في مخالفة مضى على كشفها أكثر من خمسة عشر يوما كما لايجوز توقيع جزاء تأديبى على العامل بعد تاريخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا أو بأكثر من خمسة عشر يوما للعمال الآخرين.
مادة (31): لايجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر خمسة أيام أو أن يوقفه تأديبيا عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه عن المخالفة الواحدة مدة تزيد على خمسة أيام.
وفي جميع الأحوال لايجوز أن توقع على العامل أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة أو أن يقتطع من أجره وفاء للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد أو أن تزيد مدة وقفه عن العمل مع حرمانه من الأجر كله أو بعضه على خمسة أيام في الشهر الواحد.
مادة (32): إذا نسب الى العامل إرتكاب جناية أو جنحة داخل مكان العمل جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ السلطة المختصة بالحادث ويحرم العامل من أجره الشامل في الشهر الأول ويصرف له نصف أجره الشامل في الشهرين الثاني والثالث فإذا رأت تلك السلطة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو انقضت مدة ايقافه عن العمل أو قضي ببراءته وجب إعادته إلى عمله مع رد ما سبق وقف صرفه من الأجر إليه. فإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا مع الزام صاحب العمل برد ما سبق وقف صرفه من الأجر للعامل في جميع الأحوال.
مادة (33): على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل الاسعاف الطبية في المنشأة وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد على مائة عامل أن يستخدم ممرضا مؤهلا للقيام بالإسعافات الطبية وأن يعهد الى طبيب بعيادتهم وعلاجهم في المكان الذى يعده لهذا الغرض، وأن يقدم لهم الدواء اللازم للعلاج وذلك كله دون مقابل. فإذا زاد عدد العمال على خمسمائة عامل وجب عليه فضلا عما تقدم أن يوفر لعماله جميع وسائل العلاج الأخرى التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها وكذلك الدواء اللازم وذلك دون مقابل، ويستثنى من ذلك تكاليف علاج الأسنان وقيمة النظارات وتكاليف الولادة.
وإذا عولج العامل في مستشفى حكومى أو خاص وجب على صاحب العمل أن يتحمل نفقات العلاج والدواء والإقامة بالمستشفى وذلك طبقا للوائح والنظم المالية المعمول بها في تلك المستشفيات مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (34): يلتزم صاحب العمل الذى يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل الانتقال المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض قريبة من متناول العمال.
مادة (35): إذا تسبب العامل في فقد أو إتلاف أو تدمير أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته، وكان ذلك ناشئا عن تعمده أو إهماله إهمالا جسيما وجب أن يتحمل المبلغ ان يبدأ باقتطاع هذا المبلغ من أجر العامل إجراء التحقيق واخطار العامل الغرض على 25% من أجره في الشهر ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل إلى الدائرة المختصة خلال شهر من تاريخ علمه بالاقتطاع ويتبع في نظر التظلم الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (36): إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد إنقضاء مدته يعتبر العقد مجددا بذات شروطه لمدة غير محددة.
مادة (37): إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة لغيرهم وذلك ما لم يتفق في العقد على مدة أطول.
فاذا أنهى العقد بغير مرعاة هذه المهلة الزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساويا للراتب الشامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها.
مادة (38): لايبدأ سريان الاخطار الصادر من صاحب العمل إلى العامل بإنهاء العقد في حالة وجود العامل في اجازة او عطلة رسمية إلا من اليوم التالى لانتهاء الاجازة أو العطلة.
مادة (39): يجب على صاحب العمل بالنسبة إلى العمال غير المنتفعين بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تعادل أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة ويتخذ الاجر الاساسي الاخير للعامل اساسا لحساب الكافأة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة المكافأة المستحقة.
ولا تستحق تلك المكافأة اذا قلت مدة الخدمة عن سنة واحدة .
مادة (40): لصاحب العمل فصل العامل دون سبق اخطاره وبدون مكافأة نهاية الخدمة في أي من الحالات الآتية :
1ـ اذا إنتحل شخصية غير صحيحة او لجأ الى التزوير للحصول على العمل .
2ـ اذا ارتكب خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ الاخير الدائرة المختصة بالواقعة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عمله بوقوعها .
3ـ اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال ومكان العمل رغم انذار كتابة بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر ، وكان شأن من مخالفتها الحاق ضرر جسيم بمكان العمل او العمال .
4ـ اذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله اكثر من عشرة ايام خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متصلة على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه خمسة ايام في الحالة الاولى .
5ـ اذا افشى الاسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها .
6ـ اذا حكم عليه نهائيا في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة او في جنحة ارتكبت في مكان العمل او اثناء القيام به .
7ـ اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او مؤثرة عقليا.
8 ـ اذا وقع منه اعتداء على حب صاحب العمل او المدير المسؤول او اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤسائه اثناء العمل أو بسببه أو اذا اعتدى بالضرب على أحد زملائه في موقع العمل ونجم عن ذلك مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام.
9ـ اذا اخل العامل اخلالا جسيما بالتزامه باداء عمله المتفق عليه في عقد عمله .
مادة (41): للعامل ترك العمل قبل نهاية مدة العقد مع الاحتفاظ بكامل حقوقه بعد اخطار صاحب العمل بذلك في اي من الحالات الآتية:
1ـ اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل.
2ـ اذا لم يقم صاحب العمل تجاه العامل بالتزاماته الجوهرية طبقا لاحكام هذا القانون وعقد العمل .
3ـ اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته .
4ـ اذا وقع عليه اعتداء من صاحب العمل او من يمثله .
5ـ اذا كان هناك خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجود هذا الخطر ولم يقم بتنفيذ التدابير المقررة والتي تفرضها الجهات المختصة في الموعد المحدد لها.
مادة (42): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية اذا ترك العامل العمل لاحد الاسباب الواردة في المادة السابقة يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي له مكافأة عن مدة خدمته وذلك دون الاخلال بحق العامل في التعويض الذي قد يتقرر.
مادة (43): ينتهى عقد العمل في اي من الحالات الاتية :
1ـ انتهاء مدته او انجاز العمل المتفق عليه.
2ـ وفاة العامل.
3ـ عجز العامل عن تأدية عمله .
4ـ الاستقالة او الفصل او ترك العمل طبقا لاحكام هذا القانون .
5ـ مرض العامل مرضا استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصلة او منفصلة لا تقل عن عشرة اسابيع خلال سنة واحدة .
ويكون اثبات عجز العامل او مرضه بشهادة طبية كما يكون اثبات السن بذات الاداة اذا تعذر اثباته بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها ، وتصدر الشهادة الطبية من اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الوزير لاغراض تنفيذ القانون ويجب ان يتضمن هذا القرار تنظيم اجراءات العمل ، وتكون قراراتها نهائية.
ولا يجوز انهاء العقد من جانب صاحب العمل الا ببلوغ العامل سن الستين على الاقل.
وعلى صاحب العمل في حالة انتهاء العقد الاسباب المشار اليها اداء المكافأة المنصوص عليها في المادة (39) للعامل او للمستحقين عنه اذا لم يكن العامل خاضعا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
مادة (44): مع عدم الاخلال بقانون التأمينات الاجتماعية اذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على ان ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل هو مقابل التزامه القانوني بمكافأة نهاية الخدمة وكان مساويا لما يستحقه من مكافأة او يزيد عليه وجب اداء هذا المبلغ للعامل بدلا من المكافأة والا استحقت المكافأة .
فاذا ساهم العامل في اموال هذا الصندوق فانه يحق له الجميع بين ما يستحقه في صندوق الادخار وبين مكافأة نهاية الخدمة.
مادة (45): على القائمين بانشاء صناديق الادخار في المنشآت ان يحصلوا على موافقة الوزارة على هذه الصناديق وعلى لوائحها الداخلية قبل تسجيلها ويعتبر عدم اعتراض الوزارة عليها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم اللائحة بمثابة الموافقة .
مادة (46): على صاحب العمل ان يعطي العامل بدون مقابل بناء على طلبه في نهاية عقده شهادة نهاية خدمة يبين فيها تاريخ دخوله الخدمة وتاريخ خروجه منها ونوع العمل الذي كان يؤديه والاجر والمكافآت الاخرى وغيرها من الامتيازات ان وجدت.
وعلى صاحب العمل ان يرد للعامل ما يكون قد اودعه لديه من اوراق او شهادات .
مادة (47): حل المنشأة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او بالبيع او التأجير او التنازل او الوصية او الهبة او غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع التزاماتها .
وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به يبقى عقد العمل قائما ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزمات المقررة قانونا مع مراعاة الاولوية المقررة لحقوق العمال .
مادة (48): يكون اصحاب العمل مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم عن الاعمال كلها او بعضها متضامنين مع صاحب العمل الاصلي في الوفاء بجميع التكاليف التي تفرضها الاحكام المشار اليه.



من مواضيعي :
الرد باقتباس