عرض مشاركة مفردة
  #5  
قديم 22/01/2007, 01:20 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003


الباب الخامس
تشغيل الاحداث والنساء
الفصل الأول
تشغيل الاحدث


مادة (75): يحظر تشغيل الاحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضى ذلك.
مادة (76): لا يجوز تشغيل الاحداث الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ، ولا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة.
مادة (77): لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الاحداث بالعمل ساعات إضافية أو ابقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم ، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة أو العطلات الرسمية.
مادة (78): على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن
1ـ يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الاحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير .
2ـ يحرر أولا بأول كشفا مبينا فيه أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم.
3ـ يضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية .
4ـ يبلغ مقدما الدائرة المختصة باسماء الاحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.
مادة (79): مع مراعاة الأحكام السابقة بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
الفصل الثاني تشغيل النساء
مادة (80): مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسرى على النساء العاملات جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم.
مادة (81): لايجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (82): لايجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحيا وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (83): للمرأة التي أمضت سنة في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة وضع لمدة لا تزيد في مجموعها على ستة أسابيع تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه على أن يكون لها الحق في أن تختار مابين اعتبار تلك المدة اجازة ولادة بدون أجر أو اعتبارها اجازة مرضية طبقا لأحكام المادة (66) من هذا القانون.
مادة (84): لا يجوز لصاحب العمل أن يفصل عاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع وأنه لا يمكنها العودة لعملها بشرط ألا تجاوز مدة الغياب في مجموعها ستة أشهر.
مادة (85): على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في مكان العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (86): مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملن بها.

الباب السادس
الأمن الصناعي


مادة (87): على كل صاحب عمل أو من يمثله أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات وذلك بأن :
1ـ يعمل على توفير ما يلزم من شروط السلامة والصحة في أماكن العمل أو الوسائل التي يقدمها للعمال ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم.


2ـ يتثبت من أن تكون أماكن العمل نظيفة دائما ومستوفية لشروط الراحة والسلامة والصحة المهنية ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
مادة (88): على العامل الامتناع عن أي فعل يقصد به تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو إلحاق ضرر أو تلف بالوسائل الموضوعية لحماية وسلامة وصحة العمال المشتغلين معه ، وعليه أن يستخدم وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات.
مادة (89): تحدد بقرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
1ـ التدابير العامة للسلامة والصحة المهنية التي يجب أن تطبق في جميع أماكن العمل ولا سيما ما يتعلق بالانارة والتهوية وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه وإخراج الغبار والدخان وأماكن نوم العمال والاحتياطات المتخذه ضد الحريق.
2ـ التدابير الخاصة ببعض أنواع العمل.
مادة (90): تنتدب الوزارة مفتشين يناط بهم التحقق من أن اصحاب الأعمال ينفذون التعليمات الواردة في قرارات الوزير بالتدابير المنصوص عليها في المادة (89)، ويكون لهم الحق الدخول الى أماكن العمل والإطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال وسؤال من يريدون سؤاله وتحرير المحاضر ، وعلى الدائرة المختصة استنادا لهذه المحاضر إنذار صاحب العمل المخالف كتابة لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها.
وفي حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لغلق مكان العمل كليا أو جزئيا أو ايقاف إدارة آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر ، وللوزارة أن تطلب مساندة شرطة عمان السلطانية إذا لزم الأمر.



من مواضيعي :
الرد باقتباس