عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 25/01/2011, 01:47 PM
pcac
هــادف
 
خروج المرأة ببلوزة وبنطلون






هل للمرأة أن تخرج ببلوزة طويلة وتحتها بنطال ؟

الحمد لله

أولا :

خروج المرأة بالبنطال أمام الرجال الأجانب محرم ؛ لأنه لا يستر عورتها الستر الشرعي المطلوب ، بل يظهر مفاتنها ، مع ما فيه من التشبه بالرجال وبالكافرات ، وكل ذلك معلوم التحريم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” أرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك ؛ وكثير منها لا يتلاءم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة مثل الألبسة القصيرة أو الضيقة جداً أو الخفيفة . ومن ذلك : البنطلون ، فإنه يصف حجم رِجْل المرأة وكذلك بطنها وخصرها ، .


وقال أيضا : “الذي أراه تحريم لبس المرأة للبنطلون لأنه تشبه بالرجال ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ، ولأنه يزيل الحياء من المرأة ، ولأنه يفتح باب لباس أهل النار حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) وذكر أحدهما : ( نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) انتهى من “مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين”.
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (17/102) : ” لا يجوز لها أن تلبس البنطلون ؛ لما فيه من تشبه النساء بالرجال ” .

ثانيا :

يزول تحريم لبس البنطال إذا لبس تحت الثياب ، أما لبسه تحت البلوزة ولو وصلت إلى الركبتين فلا يجوز ؛ لأن علة التحريم باقية .
قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله : ” إذا لبست المرأة البنطلون وفوقه ملابس سابغة فلا تشبه فيه بالرجال ما دامت تلبسه أسفل ملابسها ” انتهى من “فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي” ص 573 .
والله أعلم .




من مواضيعي :
الرد باقتباس