عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 10/12/2006, 12:54 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
تابع قانون الجزاء

الفصل الرابع

في الجرائم المخلة بسير العدالة

1- في كتم الجرائم •

المادة(179): كل عماني علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات •

المادة(180): يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو بملاحقتها أو بالتحقيق فيها تلقائياً فعلم بجريمة وأمتنع عن القيام بهذا الواجب •
لا تدخل في حكم هذه المادة الجرائم التي يتوقف أمر ملاحقتها على شكوى المتضرر •

2- في إنتزاع الاقرار والمعلومات •

المادة(181): يعاقب بالسجن من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون ، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها •

3- في الإفتراء •

المادة(182): يعد مفترياً ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل شخص :-
1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب ، أو كان سبباً لمباشرة التحقق بها بإختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •


2- عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها ، أو أختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة •
إذا كان موضوع الإفتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفترى بالسجن خمس سنوات على الأكثر •
وأذا أفضى فعل الإفتراء إلى حكم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن عشر سنوات على الأقل •
أما اذا نفذ حكم الأعدام ، فتكون عقوبة المفتري الأعدام أو السجن المؤبد •
اذا رجع المفتري عن إفترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبة وفاقاً لما جاء في المادة (109) من هذا القانون •

4- في الهوية الكاذبة •

المادة(183): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمس ريالات إلى عشرين أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من ظلل القضاء أو رجال قوى الأمن المولجين بملاحقة الجرائم بإعطائه لنفسه هوية كاذبة أو صفة ليست له بأدائه إفادة كاذبة عن محل إقامته •

5- في شهادة الزور •

المادة(184): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة أو بأحداهما فقط كل شخص دعي لأداء الشهادة أمام القضاء وأقسم اليمين ، فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها •
اذا أديت شهادة الزور في أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية يعاقب الشاهد بالسجن عشر سنوات على الأكثر •
واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على المتهم بالإعدام فيعاقب شاهد الزور بالسجن عشر سنوات على الأقل ، أما اذا نفذ حكم الاعدام ، فتكون عقوبة شاهد الزور الاعدام أو السجن المؤبد •
اذا أديت الشهادة بدون يمين فتخفف عقوبة السجن المؤقت إلى نصفها وتخفف عقوبتا الاعدام والسجن المؤبد إلى ا لسجن عشر سنوات •

المادة(185): يعاقب شاهد الزور بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال اذا أديت الشهادة بعد اليمين أمام جهة غير قضائية •

المادة(186): يعفى من العقاب المترتب على شهادة الزور :
1- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداه في التحقيق قبل إختتامه •
2- اذا رجع الشاهد عن شهادته المؤداة في المحاكمة قبل إختتامها •
3- اذا كان الشاهد يتعرض حتماً ، إذا قال الحقيقة ، إلى خطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض زوجه أو أصوله أو فروعه إلى مثل هذا الخطر •

6- في التقارير الفنية الكاذبة •

المادة(187): تطبق عقوبات المادتين السابقتين علي الخبير المعين من قبل القضاء ، أومن قبل الجهات غير القضائية التي يدخل في إختصاها التحقيق بالجرائم الجزائية ، أذا جزم هذا الخبير بأمرمناف للحقيقة ، أو أوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته •

7- في التخلف عن الحضور لإداء الشهادة •

المادة(188): يعاقب بالسجن من عشر أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من طلب لإداء الشهادة أما القضاء أو أمام السلطة الإدارية المولجة بالتحقيق وتخلف عن الحضور بأعذار غير شرعية أو غير مقبولة •

8- في اليمين الكاذبة في غير الدعاوي الجزائية •

المادة(189): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسين كل من حلف اليمين الكاذبة أمام القضاء في أي دعوى من الدعاوى غير الجزائية •
يعفى الفاعل من العقاب اذا رجع عن يمينه الكاذبة قبل صدور أي حكم في أساس الدعوى لو غير مبرم •

9- في إستيفاء الحق بالذات •

المادة(190): يعاقب بالغرامة من ريال واحد إلى خمسين ريالاً كل من أقدم بذاته على نزع حق له عند الغير وهو قادر على مراجعة السلطات المختصة •
اذا ارتكب الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي عوقب الفاعل بالسجن ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه •
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من عشر ريالات إلى ثلاثمائة أذا كان الفاعل مسلحاً وأسعتمل العنف أو الإكراه وكان جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر ولو غير مسلحين •
تتوقف الملاحقة على شكوى المتضرر أذا لم تقترن الجنحة المذكور بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى •


الباب الثالث

في الجرائم المخلة بالثقة العامة

الفصل الأول

في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة
والأسناد المالية والطوابع الرسمية

1- في تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية •

المادة(191): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من قلد خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية أو أستعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر ، أو صنع أو أستحصل على معدات لتقليد الأختام •

المادة(192): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من استعمل بدون حق خاتم الدولة العمانية أو خاتم دولة أجنبية سواءً كان الختم صحيحاً أو كان مقلداً ولم يكن مستعمله على بينة من أمر التزوير •

المادة(193): يعاقب بالعقاب المنصوص علىه في المادة (192) كل من قلد ميسماً أو طابعاً أو مطرقة خاصة بإدارة عامة عمانية كانت أم أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات ، أو استعمل تلك العلامات بدون حق سواءً كانت صحيحة أو مزورة •

2- في تزوير العملة والأسناد العامة وترويجها •

المادة(194): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (191) كل من :
1- زور العملة العمانية أو العملة الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في عمان أو في دولة أخرى •
2- زور الاسناد العامة العمانية أو الأجنبية •
3- صنع أو استحصل على معدات لتزوير العملة أو الاسناد العامة•
4- عمل خصيصاً على ترويج العملات أو الاسناد العامة المزورة إستغلالاً للمنفعة المرجوة من نتيجة هذه الأعمال الجرمية •
يتوجب على القاضي أن يحكم بالمصادرة في جميع الحالات ، سواءً حكم بالبراءة أو بالإدانة •
المادة(195): من قبض عن نية حسنة عملة أو اسناداً عامة مزورة وروجها بعد أن تحقق من عيوبها يعاقب بالغرامة من ريال إلى خمس ريالات •

3- في تزوير الطوابع الرسمية •

المادة(196): يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل كل من زيف أوراق الطوابع الرسمية العمانية على إختلاف أنواعها أو روجها وهو على بينة من الأمر •

المادة(197): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ريال واحد إلى خمس ريالات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المزيفة أو طابعاً سبق استعماله •

4- في الإعفاء من العقاب •

المادة(198): يعفى من العقاب كل من أشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل أذ أنبأ السلطة عن الجريمة قبل إتمامها ، أما أذا سهل القبض على باقي المشتركين ، ولو بعد حصول الملاحقة ، فيستفيد من التخفيف وفاقاً لأحكام المادة (109) من هذا القانون •


الفصل الثاني

في التزوير

1- أحكام عامة •

المادة(199): التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً ، قد ينجم عنه منفعة للنفس أو ضرر للغير مادي أو معنوي أو إجتماعي •

المادة(200): يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير من استعمل المزور مع العلم بأمره •

المادة(201): اذا أرتكب التزوير أو استعمل المزور بقصد إثبات أمر صحيح خفضت العقوبة وفاقاً للمادة (109) من هذا القانون •

2- في التزوير الجنائي •

المادة(202): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة كل من :
1- أقدم على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثائق الصادرة عن إدارة حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها •
2- أقدم قصداً عن إتلاف الأوراق الرسمية كلياً أوجزئياً أو شوهها بصورة تضر بقوتها الثبوتية •
3- أقدم على صنع صك أو مخطوط آخر وهمي من الصكوك أو الوثائق المفروض صدورها عن دائرة رسمية •

المادة(203): تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسندات الأسمية التي أجيز أصدارها قانوناً في عمان أو في دولة أخرى وكل السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحويل بطريقة التجيير •

المادة(204): اذا كان مرتكب التزوير في الأوراق الرسمية موظفاً فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ويعتبر بحكم الموظف لتطبيق المواد السابقة رجال الدين والأشخاص المفوضين بإعطاء الصفة الرسمية لسند أولإمضاء أو لخاتم •

3- في التزوير الجنائي •

المادة(205): يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرين ريالاً إلى خمسمائة كل من أرتكب التزوير في الأوراق الخاصة •

المادة(206): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فأحدث تحريفاً بهذه السجلات من شأنه إيقاع السلطة في الغلط ويعاقب أيضاً بنفس العقوبة من استعمل مثل هذه السجلات المحرفة مع علمه بأمرها •

المادة(207): يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمس ريالات إلى خمسين •
1- كل من استحصل ، بذكر هوية كاذبة - على أي وثيقة رسمية من الوثائق المعدة لحملها من قبل الأهلين كتذكرة الهوية وجواز السفر وبطاقة الإقامة ورخصة العمل ، إلا اذا نص قانون خاص على عقوبة أخرى •
2- كل من أحدث تحريفاً أو تزويراً في الوثائق المشار إليها في البند السابق •

المادة(208): يعاقب بعقوبة التزوير في الأوراق الخاصة المنصوص عليها في المادة (502) من هذا القانون •
1- كل من أعطي بياناً كاذباً أو إفادة كاذبة خلال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية ، لكي تقدم إلى السلطات الرسمية ، وكان من شأنها أن تؤدي إلى منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس •
2- كل من ارتكب التزوير في مثل هذه البيانات أو الإفادات •
3- كل من استعمل هذه البيانات أو الإفادات الكاذبة أو المزورة مع علمه بالأمر •


الباب الرابع

في الجرائم التي تمس الدين والعائلة

الفصل الأول

في الجرائم التي تمس الدين

1- في إنتهاك حرمة الدين •

المادة(209): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من خمس ريالات إلى خمسمائة كل من :
1- جدف علانية على العزة الألهية أو على الأنبياء العظام •
2- تطاول بصورة علانية أو بالنشر عن الأديان السماوية والمعتقدات الدينية بقصد تحقيرها •
3- ارتكب فعلاً يخل بالهدوء الواجب لإجتماع وفقاً للقانون لإقامة الشعائر الدينية •

2- في إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات •

المادة(210): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة من عشرة ريالات إلى مائة كل من :
1- أقدم على إنتهاك حرمة مدافن الموتى •
2- أزعج القائمين بمراسم جنازات الموتى أو انتهك حرمة الميت •
المادة(211): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر كل من أجرى زواجاً بدون أن تكون لديه صلاحية قانونية لإجرائه ، أو أجرى زواجاً لا يتفق مع أحكام الشريعة التي تسري على مثل ذلك الزواج أو على الطرفين المتزوجين •

3- في إهمال الواجبات العملية •

أ- ترك الولد في حالة الإحتياج •
المادة(212): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم أذا تركا في حالة إحتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من إعالته •

ب- عدم دفع النفقة •
المادة(213): من قضي عليه بحكم مبرم بتأمين نفقة شهرية إلى زوجه أو زوجته أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص آخر ملزم قانوناً بإعالته وامتنع شهرين عن تأدية أحد الأقساط يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما تأخر عليه دفعه •

4- التعدي على ولاية القاصر •

المادة(214): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشر ريالات إلى خمسمائة كل من خطف أو أبعد قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة •
واذا كان القاصر دون الثالثة عشرة من عمره وخطف أو أبعد بالإكراه أو بالحيلة ، يعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة •

المادة(215): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشر ريالات إلى مائتي ريال الأب أو الأم وكل شخص آخر لا يمتثل لأمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار القاصر وتسليمه إلى من أعطي الحق بالولاية عليه •

الماد(216): تعفى أم القاصر من العقوبة اذا ثبت أنها كانت تعتقد أن لها الحق بحضانته ، تخفض عقوبة الأم أو الأب أو الآخرين إلى الغرامة فقط اذا أرجع القاصر أو قدم قبل صدور حكم القاضي•

5- في تسيب القاصر أو العاجز •

المادة(217): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية أو الجأه إلى التسول والإستجداء •
واذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان مقفر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات تضاعف العقوبة اذا كان الشخص الذي طرح أو سيب الولد أو العاجز من أصول المعتدى عليه أو ممن يلزمهم القانون برعايته •
واذا أصيب المعتدى عليه بأذى جسيم يعاقب الفاعل بالسجن خمس سنوات على الأقل •
واذا حصلت وفاة المعتدى عليه فيكون العقاب من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة •


الباب الخامس

في الجرائم المخلة بالعرض والأخلاق العامة

الفصل الأول

في هتك العرض
المادة(218): يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة :-
1-كل من جامع أنثى بغير حالة الزواج بدون رضاها ، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة •
2-كل من خطف شخصاً بنفس الوسائل بقصد إرتكاب الفجور به•
3- كل من ارتكب الفجور بشخص كان دون الخامسة عشرة من عمره أو كان مصاباً بنقص جسدي أو عقلي ، ولو حصل الفعل بدون إكراه أو تهديد أو حيلة ، أو كان المعتدي من أصول المعتدى عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادماً عند أولئك الأشخاص •

المادة(219): تعتبر المجامعة أو فعل الفجور تاماً عند دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوباً بإفراز المني أم لا •


الفصل الثاني

الحض على الفجور

المادة(220): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة كل من حمل شخصاً على إرتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة ، ولا تقل العقوبة عن خمس سنوات أذا كان المعتدى عليه دون الثامنة عشرة من عمره •

المادة(221): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرين ريالاً إلى مائة ، كل من كان يعتمد في معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغير من ممارسة الفجور أو الدعارة تحت حمايته، أو بتأثير سيطرته عليه •

المادة(222): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أدار محلاً للفجور والدعارة ، أو عاون في إنشائه أو إدارته •

المادة(222 مكرراً): يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر وبغير تمييز(*) •



من مواضيعي :

آخر تعديل بواسطة الفارس الاخير ، 10/12/2006 الساعة 01:04 PM
الرد باقتباس