عرض مشاركة مفردة
  #4  
قديم 22/01/2007, 01:20 PM
الفارس الاخير
مُخلــص
 
رد: قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 35/2003


الباب الرابع
الاجور والاجازات وساعات العمل
الفصل الاول
الاجور


مادة (49): تؤدي الاجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا وذلك ما لم يتفق على اجر عيني.
مادة (50): يضع مجلس الوزراء الحد الادنى للاجور وفقا لما تقتضيه الظروف الاقتصادية وله ان يضع حدا ادنى لاجور بذاتها من العمال الشاغلين لوظائف او مهن تقتضي ظروف او طبيعة العمل بها هذا التحديد .
ويصدر بالحد الادنى للاجور قرار من الوزير .
مادة (51): تؤدي الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه مع مراعاة الاحكام الاتية:
1ـ العمال المعنيون بأجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر .
2ـ اذا كان الاجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على اسبوعين وجب أن يحصل العامل كل اسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما اتمه من العمل وان يؤدي له باقي الاجر كاملا خلال الاسبوع التالي لانهاء ما كلف به من عمل.
3ـ في غير ما ذكر من الاحوال السابقة تؤدي للعمال اجورهم مرة كل اسبوع على انه يجوز ان تؤدي لهم مرة كل اسبوع او كل شهر اذا وافقوا كتابة على ذلك وفي جميع الاحوال يتعين اداء الاجر خلال سبعة ايام من نهاية المدة التي يستحق عنها .
مادة (52): اذا انتهت علاقة العمل دع للعام اجره وجميع البالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه ، ففي هذه الحالة على صاحب العمل سداد اجر العامل وجميع مستحقاته خلال سبعة ايام من تاريخ ترك العمل .
مادة (53): لا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر العامل الا اذا وقع العامل بما يفيد استلام الاجر في السجل المعد لذلك او في كشوف الاجور او ايصال خاص معد لهذا الغرض أو اهتمام تحويل أجره الى حسابه بأحد البنوك المحلية المعتمدة على ان تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الاجر.
مادة (54): يكون للاجور والحقوق والفوائد الاخرى وجميع المبالغ المستحقة للعامل او لمن يستحقون عنه بمقتضى احكام هذا القانون الاولوية على سائر الديون الواجبة على صاحب العمل وذلك فيما عدا النفقة الشرعية المحكوم بها .
مادة (55): لا يجوز الزام العامل شراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.
مادة (56): يلتزم صاحب العمل باعادة العامل غير العماني الى بلده بعد انتهاء علاقة العمل معه ، ما لم يتم نقل كفالته الى صاحب عمل آخر واذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الدائرة المختصة ترحيل العامل على نفقة الحكومة والرجوع على صاحب العمل بالمبلغ المدفوع.
مادة (57): لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة عمال اليومية او الى فئة العمال المعنيين بأجر اسبوعي او بالقطعة او بالساعة الا بموافقة العامل كتابة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالاجر الشهري طبقا لاحكام هذا القانون .
مادة (58): لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 15% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية عوائد ، ويسرى ذات الحكم على الاجور المدفوعة مقدما .
ويجوز للوزير تعديل النسبة المشار اليها او تقرير عائد على القروض اذا كان صاحب العمل قد ادخل نظاما للقروض معتمدا من الوزارة تمكينا لعماله من انشاء مساكن لهم وذلك بما لا يجاوز الحد الاعلى للعائد الذي يضعه البنك المركزي .
مادة (59): لا يجوز الحجز او التنازل عن الاجور المستحقة للعامل الا في حدود الربع وذلك لدين نفقة او لاداء المبالغ المستحقة عليه للحكومة او لصاحب العمل وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة .
فاذا انتهت خدمة العامل يتم خصم مستحقات الحكومة والمستحقات التي تثبت لصاحب العمل ان وجدت من مكافأة نهاية الخدمة ومن اية استحقاقات اخرى .
مادة (60): اذا تغيب عامل المناوبة او العامل الذي يحدد اجره على اساس الساعة او اليوم او الاسبوع او نصف الشهر او الشهر عن العمل بدون اذن او عذر مقبول لا يحق له الحصول الا على اجر الساعات التي عمل فيها فعلا.
ويحسب اجر للعامل المحدد أجره على أساس الشهر بقسيمة الاجر الشامل على المدة التي تمنح عنها الاجر ثم على عدد الساعات الاصلية طبقا لعقد العمل او طبقا للقانون ايهما اقل .
ويحسب اجر الساعة لعامل المناوبة في هذه الحالة على اساس قسمة الاجر الشامل عن دورة العمل بفرض اشتغاله فيها بالكامل على عدد الساعات الاصلية دون الساعات الاضافية .
ولا يجوز الخصم من اجر العامل عن اية ساعة او يوم يتغيب فيه عن العمل بسبب استدعائه للحضور امام المحكمة او الادعاء العام كشاهد.



الفصل الثاني
الاجازات


مادة (61): للعامل الحق في اجازة سنوية بأجر اساسي لمدة خمسة عشر يوما بعد اتمام سنة من الخدمة المستمرة مع صاحب العمل تزاد الى ثلاثين يوما عن كل سنة بعد ذلك .
وللعامل الحق في اجازة طارئة بأجر شامل لمدة اربعة ايام طوال السنة لمواجهة اي ظرف طارئ له وبما لا يزيد على يومين في المرة الواحدة .
وتحسب مدة الخدمة المستمرة التي بدأت قبل سريان هذا القانون ضمن مدة الخدمة المعتبرة في تحديد مدة الاجازة المستحقة ، ولا يجوز للعامل النزول عن اجازته .
مادة (62): فيما عدا اجازات العمال الاحداث تصح تجزئة الاجازة وفقا لمقتضيات العمل .
ولصاحب العمل ان يؤجل اعطاء العامل الاجازة السنوية طبقا للفقرة السابقة الى سنة واحدة تالية .
ويتعين قيام العامل باجازة مرة على الاقل كل سنتين لا تقل عن اسبوعين .
ولصاحب العمل ان يدفع للعامل الاجر الاساسي عن ايام الاجازات السنوية التي لم يحصل عليها اذا وافق العامل كتابة على ذلك .
مادة (63): لصاحب العمل ان يحرم العامل من اجره من مدة الاجازة او ان يسترد ما أداه من اجر عنها اذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب صاحب عمل آخر.
مادة (64): يستحق العامل الاجر الاساسي عن رصيده من الاجازات السنوية اذا ترك العمل قبل استفادة لها .
مادة (65): للعامل الحق في اجره الشامل خلال العطلات في الاعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
واذا وقع يوم العطلة الرسمية في يوم الراحة الاسبوعية المقررة يعوض عنه بيوم اخر .
ويجوز تشغيل العامل في يوم العطلة الرسمية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك وفي هذه الحالة يحق له ان يتسلم اجره الشامل عن هذا اليوم بزيادة لا تقل عن 25% او ان يحصل على يوم راحة بدلا منه.
مادة (66): مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة اسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة او متصلة وتمنح على النحو الاتى:
ـ الاسبوعان الاول والثاني بأجر شامل
ـ الاسبوعان الثالث والرابع بثلاثة ارباع الاجر الشامل
ـ الاسبوعان الخامس والسادس بنصف الاجر الشامل
ـ الاسابيع من السابع الى العاشر بربع الاجر الشامل
ـ ويكون اثبات المرض بموجب شهادة طبية وفي حالة النزاع يعرض الامر على اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون وللعامل المريض ان يستنفد رصيده من الاجازات السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازة مرضية.
مادة (67): يستحق العامل اجازة خاصة بأجر شامل على النحو الاتى:
1ـ ثلاثة ايام في حالة زواجه ولا تعطى له اكثر من مرة طوال مدة خدمته
2ـ ثلاثة ايام في حالة وفاة الابن او الابنة او الام او الاب او الزوجة او الجد او الجدة او الاخ او الاخت.
3ـ يومان في حالة وفاة العم والعمة او الخال او الخالة
4ـ خمسة عشر يوما لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته شريطة ان يكون العامل قد امضى مدة سنة متصلة في خدمة صاحب العمل.
5ـ خمسة عشر يوما في السنة لاداء الامتحان وذلك بالنسبة الى العامل العماني المنتسب للدراسة باحدى المدارس او المعاهد او الكليات او الجامعات.
تقديم ما يثبت الوفاة من الجهة المختصة.

الفصل الثالث
تحديد ساعات العمل


مادة (68): لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا اكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد اقصى 48 ساعة في الاسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويكون الحد الاقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم او 36 ساعة في الاسبوع وذلك بالنسبة الى العمال المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد انتهاء العمل.
مادة (69): يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن نصف ساعة يراعى في تحديدها الا تزيد مدة العمل المتواصل على ست ساعات.
وتحدد بقرار من الوزير الحالات والاعمال التى يتحتم لاسباب فنية ولظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة و الاعمال الشاقة او المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل الفعلية.
مادة (70): اذا كلف العامل بالعمل اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68): فعلى صاحب العمل ان يمنحه اجرا اضافيا يوازى اجره الذى يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا اليه 25% على الاقل او ان يمنحه اذنا بالتغيب عن العمل بدلا من الساعات التى قام فيها بعمل اضافى شريطة ان يوافق العامل على ذلك.
ولصاحب العمل والعمال في العمل الذي يجرى في الموانئ والمطارات او على السفن او البواخر او الطائرات الاتفاق على صرف علاوة بدلا من اجور الاوقات الاضافية بشرط موافقة الوزارة على ذلك وللوزير اضافة اية اعمال مماثلة.
مادة (71): على صاحب العمل ان يمنح العامل راحة اسبوعية لا تقل عن اربع وعشرين ساعة متتالية بعد ستة ايام عمل متصلة على الاكثر ويجوز في الاماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الاسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر.
مادة (72): لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة في المادتين (68)، (69) من هذا القانون في الحالات الآتية:
1ـ أعمال الجرد السنوي واعداد الميزانية والتصفية وقفل الحسابات والاستعداد للبيع باثمان مخفضة.
ويشترط في هذه الحالة ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العامل أكثر من المدة المقررة للعمل اليومي على خمسة عشر يوما في السنة ما لم ترخص الدائرة المختصة بمدد أطول.
2ـ إذا كان العمل لمنع وقوع حادث أو اصلاح ما نشأ عنه أو لتلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
3ـ إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط غير عادي.
4ـ ويشترط في الحالتين الأخيرتين ابلاغ الدائرة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة ببيان الحالة الطارئة أو التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل.
5ـ الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير.
مادة (73): على صاحب العمل أن يمنح العامل في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أجرا إضافيا يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الاضافية مضافا إليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ، فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو في الاجازات الرسمية استحق أجر هذا اليوم مضاعفا ، ما لم يمنح يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.
مادة (74): على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول وفي أماكن ظاهرة بالمنشأة جدولا يبين فيه ساعات العمل وفترات الراحة المقررة ومواعيد الراحة الأسبوعية ، وترسل صورة من هذا الجدول وبأي تعديل يطرأ عليه الى الدائرة المختصة.



من مواضيعي :
الرد باقتباس