عرض مشاركة مفردة
  #1  
قديم 02/03/2014, 06:14 PM
السعيد شويل
نشيـط
 
الإباحة وقيدها فى تعدد الزوجات

الإباحة وقيدها فى تعدد الزوجات
************************************************** **
يقول الله عز وجل :
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ )
هنا :
أحل الله للرجل أن يتزوج بزوجة واحدة أو إثنتين أو ثلاثة أو أربعة . ليس له أن يزيد فوق أربع .
وما أحله الله وأباحه فى النص القرآنى هو إباحة مقيدة وليست مطلقة بل هى أقرب للمنع من القطع .
قيد هذه الإباحة هو :
تحقيق العدل والقسط بين زوجاته وعدم الوقوع فى غبنهن أو ظلمهن أو الجور علىهن .
...
ولقد بيّن الله فى كتابه جزاء أكل أموال اليتامى جوراً وظلماً فقال تبارك وتعالى :
( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً )
وذلك تحذيراً لكل من يتولنهم حتى يقوم برعايتهم ورعاية مصالحهم وشؤونهم وللحيلولة دون ظلمهم
أو إساءة استعمال أموالهم .


...

ومن إبداع لفظ القرآن وبلاغته وفصاحة أسلوبه ولطائف إشارته : أن قرن الله فى الآية بين أداة الشرط وجوابه ما بين
أكل أموال اليتامى جوراً وظلماً وبين من يغبن أو يظلم أو يجور على أىٍ من زوجاته فقال تبارك وتعالى :
( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى :: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى و.... )


وبهذا :

يحذر الله عباده بأن كل من أقدم على ما أباحه الله وتزوج بأكثر من زوجة واحدة .. فكما يخاف ويخشى من عذاب الله
وعقابه إن لم يقسط ويعدل فى ولايته على اليتامى بعدم ظلمهم أو أكل أموالهم .. فعليه أيضاً
أن يخاف ويخشى من عذاب الله وعقابه إن لم يقسط ويعدل بين زوجاته .


يقول ابن عاشور فى " التحرير والتنوير " :

( ... فى الآية إيجاز بديع خفِىَ وجهه إذ لاتظهر مناسبة أو ملازمة بين الشرط وجوابه ولكنه يؤذن
بالإرتباط الوثيق بين عدم القسط فى اليتامى وبين الأمر بنكاح النساء وعددهن فأطلق سبحانه وتعالى
لفظ اليتامى فى الشرط وقوبل بلفظ النساء فى الجزاء .... )


ويقول الإمام البغوى فى تفسيره :

( ... كما خفتم أن لاتقسطوا فى اليتامى فكذلك خافوا فى النساء أن لاتعدلوا بينهن فلا تتزوجوا بأكثر مما يمكنكم القيام بحقهن ...)

...

فإذا ما أقدم العبد على الزواج بزوجتين أو ثلاثة أو أربعة فعليه بقدر استطاعته وحسب طاقته أن يقيم العدل
والقسط والصلاح بينهن وأن يحسن معاشرتهن وأن لايُعرض أو يترك أياً منهن كالمعلقة لاهى متزوجة ولاهى مطلقة .
والمرء حسيب نفسه وسبحانه وتعالى هو الرقيب وهو على كل شىء شهيد .


...

ولقد جاء الحكم والبيان من الله سبحانه وتعالى وهو العالم بما تخفيه السرائر وما تكنه الضمائر بأنه
لن يستطيع أحد من عباده أن يقيم العدل بين نسائه حتى ولو حشد كل طاقاته وبذل كل ما فى وسعه وفعل كل مافى مقدرته .
فقال عز وجل : ( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ ) .


لأن العدل صفة من صفات الله . ليست بمقدورِ أو استطاعةِ أحد من خلق الله .

لذا :

إن خشِىَ المرء من ظلمه لأىٍ من زوجاته وخاف من عدم تحقيق العدل والقسط بينهن فعليه :

أن لا يزيد عن زوجة واحدة .. يقول جل شأنه : ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً ) .

...



************************************************** ****

سعيد شويل





من مواضيعي :
الرد باقتباس